على الحفظ وعلى الائتمام .
م « 1413 » إذا كانت في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرء في نفسه ولو توهماً وحرّك لسانه بما يتوهّمه .
م « 1414 » الأخرس يحرك لسانه يشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها .
م « 1415 » من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم وإن كان متمكّناً من الائتمام ، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فيتمّها إن تمكّن منه .
م « 1416 » من لا يقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم أجزءه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام ، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .
م « 1417 » القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرء من الفاتحة ما تعلّم وقرء من سائر القران عوض البقيّة ومع ذلك تكرار ما يعلّمه بقدر البقيّة ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرء من سائر القران بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها . وإن لم يعلم شيئاً من القران سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والاتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ويجب تعلّم السورة إيضاً ، ولكن لا يجب البدل لها في ضيق الوقت .
م « 1418 » يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء ؛ سواء كانت واجبةً أو مستحبّةً .
م « 1419 » يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة ، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته .
م « 1420 » لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفاً بحرف حتّى الضاد بالظاء أو العكس بطلت ، وكذا لو أخلّ بحركة بناءً أو إعراب أو مدّ واجب أو تشديد أو
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 345
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤٥