م « 1386 » لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرءها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرء إلّاالبعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيّته حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأمّا لو قرءها ساهياً فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى ، وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكّره بعد قراءة آية السجدة أو بعد الاتمام فإن كان قبل الركوع فليتمّها إن كان في أثنائها وقرء سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة أو الاتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها ، فالأحسن أن يؤمى إلى السجدة وهو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ ، ويجوز الاكتفاء بالسورة . وإن كان بعد الدخول في الركوع فلم يسجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ، ثمّ أتمّها ثمّ يسجد بعد الفراغ ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فصحّ صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
م « 1387 » لو لم يقرء سورة العزيمة لكن قرء آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته ، ولو قرءها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مرّ من أن يؤمى إلى السجدة أو يسجد وهو في الصلاة ويتمّها ويعدها .
م « 1388 » لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السورة من باب المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
م « 1389 » يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 341
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤١