م « 1390 » سورة العزائم أربع : «
ألم
السجدة » ، و «
حم
السجدة » ، و
« النَّجْمِ »
، و
« اقْرَأْ بِاسْمِ »
.
م « 1391 » البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
م « 1392 » تتّحد سورة « الفيل » و
« لِإِيلافِ »
، وكذا
« وَالضُّحى »
و
« أَ لَمْ نَشْرَحْ »
، فلا يجزي في الصلاة إلّاجمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما .
م « 1393 » يجوز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا كراهة .
م « 1394 » لا يجب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجبت إعادة البسملة .
م « 1395 » إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنّه لا يتمّها ، أعاد البسملة ، وقرء إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما .
م « 1396 » إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرء ما شاء ، ولو شك في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأفضل إعادتها مطلقاً .
م « 1397 » لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرء سورةً معيّنةً فنسي قرء غيرها كفى ، ولم تجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرء غيرها .
م « 1398 » إذا شك في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرءها نسياناً بنى على أنّه لم يعيّنها .
م « 1399 » يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف إلّامن الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد