الشروع فيهما ولو بالبسملة ، نعم يجوز العدول منهم إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث أنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرء في الركعة الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين فإذا نسي وقرء غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ، وأمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً .
م « 1400 » لا يجوز العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة ، وإن لم يبلغ النصف .
م « 1401 » يجوز العدول من السورة إلى أخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف .
م « 1402 » يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في الجحد والتوحيد ، كما إذا نسي بعض السورة معيّنة أو خاف فوت الوقت باتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرء سورةً معيّنةً في صلاته فنسي وقرء غيرها ، فيجوز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد .
م « 1403 » يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء ويجب الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضاً .
م « 1404 » يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة .
م « 1405 » إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ولو بالحكم صحّت ؛ سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه .
م « 1406 » إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 343
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤٣