فصل في القراءة والذكر
م « 1381 » يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة غيرها بعدها إلّافي المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة .
م « 1382 » لا يجوز تقديم السورة على الحمد ، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرءها ثانياً وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرءها ، ولو سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرءها .
م « 1383 » القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة ، وسجد سجدتي السهو مرّتين مرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو .
م « 1384 » لو ترك الحمد والسورة أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة .
م « 1385 » لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال ، فإن قرءه عامداً بطلت صلاته وإن لم يتمّه إذا كان من نيّته الاتمام حين الشروع ، وأمّا إذا كان ساهياً فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت ، وإن لم يكن قد أدرك ركعةً من الوقت أيضاً ، ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلّا تركها وركع وصحّت الصلاة .