تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
النهوض يشكل صحّته ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول اللّه وقوّته » حال النهوض للقيام . م « 1378 » من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلّا وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ . م « 1379 » من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك . م « 1380 » يستحبّ في حال القيام أمور : أحدها - إسدال المنكبين . الثاني - ارسال اليدين . الثالث - وضع الكفّين على الفخذين قبال الربّتين اليمنى على الأيمن ، واليسرى على الأيسر . الرابع - ضمّ جميع أصابع الكفّين . الخامس - أن يكون نظره إلى موضع سجوده . السادس - أن ينصب فقار ظهره ونحره . السابع - أن يصف قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين ؛ بحيث لا يزيد إحداهما الأخرى ، ولا تنقص عنها . الثامن - التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر . التاسع - التسوية بينهما في الاعتماد . العاشر - أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .