النهوض يشكل صحّته ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله :
« بحول اللّه وقوّته » حال النهوض للقيام .
م « 1378 » من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلّا وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ .
م « 1379 » من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك .
م « 1380 » يستحبّ في حال القيام أمور :
أحدها - إسدال المنكبين .
الثاني - ارسال اليدين .
الثالث - وضع الكفّين على الفخذين قبال الربّتين اليمنى على الأيمن ، واليسرى على الأيسر .
الرابع - ضمّ جميع أصابع الكفّين .
الخامس - أن يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس - أن ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع - أن يصف قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين ؛ بحيث لا يزيد إحداهما الأخرى ، ولا تنقص عنها .
الثامن - التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع - التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر - أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 339
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٩