نحو ذلك .
م « 1372 » إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فتجب مراعاة الأوّل .
م « 1373 » لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ .
م « 1374 » لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال .
م « 1375 » إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، ولا تجب عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع لو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع فلم يجب عليه القيام للسجود ، لكن انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي ، ويجزي عنه .
م « 1376 » لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد ، وإن كان قبل الذكر هوي متقوّساً إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر .
م « 1377 » يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبّة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك ، أو في حال
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 338
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٨