تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وليتخيّر الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ . م « 1364 » إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان وإن تمكّن من الجلوس لايماء السجود ، ويضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن . م « 1365 » لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع والسجود يتخيّر بين الأمرين في السعة والضيق ، ولا حاجة إلى التكرار . م « 1366 » لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فيكرّر الصلاة أيضاً . م « 1367 » لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك . م « 1368 » إذا قدّر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّاركعةً أو بعضها ، وإذا جلس أو لا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا يجب تقديم الجلوس ، وكذلك في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً . م « 1369 » إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم المشي على الركوب . م « 1370 » إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ، بل وكذا مع الاحتمال . م « 1371 » إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو