م « 1360 » لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
م « 1361 » يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما .
م « 1362 » القيام الاضطراري بأقسامه من كون : مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلوس ، ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال فيقوّم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .
م « 1363 » إذا لم يقدر على القيام كلًاّ ولا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع صلّى من جلوس ، وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره ، ومع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيأة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأولى ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يؤمى برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، ويضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة ، ويجوز الايماء بالمساجد الأخر أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلّي كيفما قدّر ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 336
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٦