فإنّ القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد إلّابزيادتها ، وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته ، وإلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوي للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي ، ثمّ ركع صحّت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهوي الأوّل متّصلًا بالركوع ، حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلًا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به ، فإنّه يجلس للسجدة ، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة .
م « 1355 » إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول في ما بعده أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الاتيان .
م « 1356 » يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأولى الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن يكفيان أيضاً ، بل يجزي الوقوف على الواحدة .
م « 1357 » نصب العنق أحسن ، ولكن في الاطراق اشكال .
م « 1358 » إذا ترك الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني .
م « 1359 » لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 335
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٥