حال القراءة وبعد الركوع ، ومستحبّ وهو : القيام حال القنوت ، وحال تكبير الركوع ، وقد يكون مباحاً وهو : القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذكر في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة .
م « 1349 » يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أوّلها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل ، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان باطلًا ، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع .
م « 1350 » القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع واجب حالهما ، فلو قرء جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته وفات محلّ القيام ، ولا يجب استئناف القراءة .
م « 1351 » المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه ، لا أنّه يجوز الاتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لا أنّ القيام مستحبّ فيه ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت ، بل تبطل صلاته للزيادة .
م « 1352 » لو نسي القيام حال القراءة وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته ، ولو تذكّر قبله فلاستئناف على ما مرّ .
م « 1353 » لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة .
م « 1354 » إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة سهواً ، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 334
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٤