الستّ ، فإنّه يستحبّ الاخفات بها .
م « 1345 » يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين ، أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما . ولا فرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين ، نعم ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين بل يجوز العكس .
م « 1346 » ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة ، وإلّا فيكفي مطلق الرفع ، بل يجوز رفع إحدى اليدين دون الأخرى .
م « 1347 » إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول في ما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول في ما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الاتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا ولا يلزم أن يبني على العدم بأحد المنافيات ، ثمّ استئنافها ، وإن شك في الصحّة بعد الدخول في ما بعدها بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمّ شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للاحرام .
فصل في القيام
م « 1348 » وهو على أقسام : إمّا ركن ، وهو القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتّصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل ، ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرء جالساً ثمّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوّساً إلى هيأة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع ولو كان ذلك كلّه سهواً ، وواجب غير ركن وهو : القيام