بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ .
م « 1337 » من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّاإذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونةً ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة ، ولا يلزم أن يكون بلغته ، ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية ، وإن كانت بالعربيّة ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون والترجمة .
م « 1338 » الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه ، وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
م « 1339 » حكم التكبيرات المندوبة في ما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس .
م « 1340 » إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم وصحّت صلاته ، ولا يجب القضاء بعد التعلّم .
م « 1341 » يستحبّ الاتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، وله الخيار في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً ، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، ولا يختصّ استحبابها في اليوميّة ، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، ويتأكّد في سبعة مواضع وهي : كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة .
م « 1342 » لمّا كان في مسألة تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث أقوال فالحقّ تعيين الأوّل ، ولا حاجة إلى إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 331
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣١