تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

فصل في تكبيرة الاحرام

م « 1330 » وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة ، بناءً على كون النيّة شرطاً ، وبها يحرم على المصلّي المنافيات . م « 1331 » ما لم يتمّها يجوز له قطعها ، وتركها عمداً وسهواً مبطل كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك ، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة أخرى فيتمّ الأولى ويعدها وصورتها : « اللّه أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها ، ويجوز عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة ، ويحذف الهمزة من اللّه حينئذ كما يجوز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، والأفضل حينئذ إعراب راء أكبر ، كما أنّ الأفضل إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين . م « 1332 » لو قال : اللّه تعالى أكبر لم يصحّ ، ولو قال : « اللّه أكبر من أن يوصف » أو « من كل شيء » فصحيحة إذا لم يكن بقصد التشريع . م « 1333 » لو قال : اللّه أكبار ، بإشباع فتحة الباء حتّى تولد الألف بطل ، كما أنّه لو شدّد راء أكبر بطل أيضاً . م « 1334 » يجوز تفخيم اللام من اللّه ، والراء من أكبر ، ولكنه صحيحة مع تركه أيضاً . م « 1335 » يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل عمداً كان أو سهواً . م « 1336 » يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقران أن يكون