أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ، ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة .
الخامس - العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
السادس - العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً .
السابع - العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض .
الثامن - العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام .
التاسع - العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها .
العاشر - العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
م « 1319 » لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول .
م « 1320 » لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتّى في ما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
م « 1321 » إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
م « 1322 » لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصحّ له العدول إلى العصر .
م « 1323 » لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء فصحّ على النيّة الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها فإنّها تصحّ عصراً .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 328
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٨