تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ، ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة . الخامس - العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . السادس - العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً . السابع - العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض . الثامن - العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام . التاسع - العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر - العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير . م « 1319 » لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول . م « 1320 » لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتّى في ما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق . م « 1321 » إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر . م « 1322 » لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصحّ له العدول إلى العصر . م « 1323 » لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء فصحّ على النيّة الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها فإنّها تصحّ عصراً .