م « 1324 » لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنّه يعدل منها إليها وهكذا .
م « 1325 » لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّافي الظهرين إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها ؛ يجعلها ظهراً وقد مرّ سابقاً .
م « 1326 » يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة .
م « 1327 » إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو السيّارة مثلًا فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فليعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فليتمّها وليعدها قصراً ، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام .
م « 1328 » إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا وتخيّل أنّها الظهر مثلًا ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس فتصحّ ؛ لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق .
م « 1329 » إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحسبت له الأوّلتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين ، وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة حيث أنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلًا فبان أنّها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ ، ويحسب على ما هو الواقع .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 329
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٩