على ما قام إليها ، ولا يضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .
م « 1316 » لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلةً أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه .
م « 1317 » لو شك في ما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا بنى على التي قام إليها ، كما لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشك في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه ؛ لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل .
م « 1318 » لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّافي موارد خاصّة :
أحدها - في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب ، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاءً ثمّ يصليّ المغرب ، ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً ، وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فيبقى محلّ العدول فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب .
الثاني - إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده ، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل .
الثالث - إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز ، بل الاستحباب ؛ بخلاف الصورتين الأولتين ، فإنّه على وجه الوجوب .
الرابع - العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرء سورة
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 327
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٧