وداعياً على العمل ، وإن كانا مستقلّين فيصحّ ، ولا تلزم الإعادة .
م « 1310 » إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة ؛ قليلًا كان أم كثيراً ، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبّة غير القران والذكر ، وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلًا إلّاإذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً .
م « 1311 » إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لاعلام الغير لم يبطل إذا كان قصد الجزئية تبعاً وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال : اللّه أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لاعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئيّة .
م « 1312 » وقت النيّة ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الاحرام ، وأمره سهل بناءً على الداعي ، وعلى الاخطار اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير ، وهو أيضاً سهل .
م « 1313 » يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة ؛ بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً ، وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة ، ولا يلزم الاستحضار الفعلي .
م « 1314 » لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلًا أو بعد ذلك فإن أتمّ مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الأولى ، وأمّا لو عاد إلى النيّة الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلًا كثيراً ، فإن كان قليلًا لم يبطل ؛ خصوصاً إذا كان ذكراً أو قراناً .
م « 1315 » لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 326
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٦