المكان الرياء ، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءً ، وهذا أيضاً باطل ، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأوّل من الجماعة ، أو في الطرف الأيمن رياء .
السادس - أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أوّل الوقت رياءً ، هذا أيضاً باطل .
السابع - أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالاتيان بالصلاة جماعةً أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً باطل .
الثامن - أن يكون في مقدّمات العمل ؛ كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد فمبطل في هذه الصورة أيضاً .
التاسع - أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة ، كالتحنّك حال الصلاة ، وهذا لا يكون مبطلًا إلّاإذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً .
العاشر - أن يكون العمل خالصاً للّه ، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ، ولا يبطل أيضاً ، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ ؛ خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور ، وكذا لا يضرّ الرياء بترك الأضداد .
م « 1307 » الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان ، بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ، ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره ، أو عمل عملًا يدلّ على أنّه فعل كذا .
م « 1308 » العجب المتأخّر أو المقارن لا يكون مبطلًا .
م « 1309 » غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلًا ، وإن كان مباحاً أو راجحاً ، فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلًا فلا إشكال في الصحّة ، وإن كان مستقلًا وكان داعي القربة تبعاً بطل ، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 325
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٥