ملاحظتها في ابتداء الصلاة ، ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الاتيان بها .
م « 1304 » ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة ؛ خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان معه صحيحة .
م « 1305 » من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه فيأتي بها جزء فجزء ، ويجب عليه أن ينويها أوّلًا على الاجمال .
م « 1306 » يشترط في نيّة الصلاة ، بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ؛ لأنّه شرك باللّه تعالى .
ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه :
أحدها - أن يأتي بالعمل لمجرّد إرائة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر اللّه تعالى ، وهذا باطل بلا اشكال ؛ لأنّه فاقد لقصد القربة أيضاً .
الثاني - أن يكون داعيه ومحرّكه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً ، وهذا أيضاً باطل ؛ سواء كانا مستقلّين أو كان أحدهما تبعاً والآخر مستقلًا ، أو كانا معاً ومنضمّاً محرّكاً وداعياً .
الثالث - أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، هذا أيضاً باطل ، وإن كان محلّ التدارك باقياً ، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا تنافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القران والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صحّ .
الرابع - أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء ، كالقنوت في الصلاة ، وهذا أيضاً باطل .
الخامس - أن يكون أصل العمل للّه ، لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 324
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٤