تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
برجاء إثابته تعالى فيشكل صحّته ، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنّما يصحّ إذا كان على الوجه الأوّل . م « 1299 » يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً ، ولكن يكفي التعيين الاجمالي ، كأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا من الصلاتين مثلًا ، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً ، ولا يجب مع الاتّحاد . م « 1300 » لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام ، ولا الوجوب والندب إلّامع توقّف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق ، كأن قصد امتثال الأمرين المتعلّق به فعلًا ، وتخيّل أنّه أمر أدائي فبان قضائياً ، أو بالعكس ، أو تخيّل أنّه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً ، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلّا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلّا ، فبان الخلاف فإنّه باطل . م « 1301 » إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فصحتّ ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً ، ولو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يصحّ العدول إلى التمام والبناء على الثلاث . م « 1302 » لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا ، بل يكفي الاجمال ، نعم تجب نيّة المجموع من الأفعال جملةً ، أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة ، كأن يقصد كلًاّ منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئيّة . م « 1303 » لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ، ولا يجب