تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
م « 1287 » لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة ، مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة ، لكنّ الإعادة فيها مطلقاً أفضل ؛ خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتدّ عن ملّة ثمّ تاب . م « 1288 » لو أذن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة يستحبّ له إعادتهما . م « 1289 » لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة ؛ بخلاف الأذان ، نعم يستحبّ فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة . م « 1290 » يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها لم تبطل ، كما يجوز على أذان الاعلام ، ولا بأس بالارتزاق من بيت المال . م « 1291 » اللحن في أذان الاعلام لا يضرّ .

فصل في ما ينبغي للمصلّي

م « 1292 » ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإنّ الصحّة والإجزاء غير القبول ، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعدّ فاعله تاركاً ؛ بحيث يستحقّ العقاب على الترك ، لكن لا يكون مقبولًا للمولى ، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل ، فإنّه روحه ، وهو بمنزلة الجسد ، فإن كان حاصلًا في جميعه فتمامه مقبول ، وإلّا فبمقداره ، فقد يكون نصفه مقبولًا ، وقد يكون ثلثه مقبولًا ، وقد يكون ربعه وهكذا ، ومعنى الاقبال أن يحضر قلبه ويتفهّم ما يقول ، ويتذكّر عظمة اللّه تعالى ، وأنّه ليس كسائر من يخاطب ويتكلّم معه ، وبحيث يحصل في قلبه هيبة منه ، بملاحظة أنّه مقصّر في أداء حقّه يحصل به حالة حياء ، وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة سعة رحمته تعالى ، وللاقبال وحضور