تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
السابع - الطهارة من الحدث في الإقامة ؛ بخلاف الأذان . م « 1280 » إذا شك في الاتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه .

فصل في مستحبّاتهما

م « 1281 » يستحبّ فيهما أمور : الأوّل - الاستقبال . الثاني - القيام . الثالث - الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت اعتبارها فيها ، ويستحبّ الاستقبال والقيام فيها . الرابع - عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلّافي تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة ، كتسوية صف ونحوه ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذ . الخامس - الاستقرار في الإقامة . السادس - الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . السابع - الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه . الثامن - وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان . التاسع - مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحبّ الرفع في الإقامة أيضاً ، إلّاأنّه دون
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 318 | الشيخ محمد رضا نكونام