السابع - الطهارة من الحدث في الإقامة ؛ بخلاف الأذان .
م « 1280 » إذا شك في الاتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه .
فصل في مستحبّاتهما
م « 1281 » يستحبّ فيهما أمور :
الأوّل - الاستقبال .
الثاني - القيام .
الثالث - الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت اعتبارها فيها ، ويستحبّ الاستقبال والقيام فيها .
الرابع - عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلّافي تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة ، كتسوية صف ونحوه ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذ .
الخامس - الاستقرار في الإقامة .
السادس - الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع - الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه .
الثامن - وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان .
التاسع - مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحبّ الرفع في الإقامة أيضاً ، إلّاأنّه دون