الأذان .
العاشر - الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلّم ، لكن في غير الغداة ، بل يكره فيها .
م « 1282 » لو اختار السجدة يستحبّ أن يقول في سجوده : « ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً » أو يقول : « لا إله إلّاأنت ، سجدت لك خاضعاً خاشعاً » ولو اختار القعدة يستحبّ أن يقول : « اللّهم اجعل قلبي بارّاً ، ورزقي داراً ، وعملي ساراً ، واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً » ، ولو اختار الخطوة أن يقول : « باللّه أستفتح ، وبمحمّد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين » .
م « 1283 » يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول : « أشهد أن لا إله إلّااللّه » ، و « أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه » أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه وآله » ، وأكتفى بها عن كلّ من أبى وجحد ، وأعين بها من أقرّ وشهد .
م « 1284 » يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت ، مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
م « 1285 » من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع ؛ منفرداً كان أو غيره ، حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما ، بل أو شرائطهما .
م « 1286 » يجوز للمصلّي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 319
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٩