تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
حكاية الأذان المحرّم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به ، وكذا يستحبّ حكاية الإقامة أيضاً ، لكن ينبغي إذا قال المقيم « قد قامت الصلاة » أن يقول هو : « اللّهم أقمها وأدمها ، واجعلني من خير صالحي أهلها » ، والأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة ، بأن يقول : « لا حول ولا قوّة إلّاباللّه » . م « 1272 » يجوز حكاية الأذان ، وهو في الصلاة ، لكن حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة . م « 1273 » يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة . م « 1274 » لا فرق بين السماع والاستماع . م « 1275 » القدر المتيقّن من الأذان الاذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه . م « 1276 » لا فرق بين أذان الرجل والمرأة ، إلّاإذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم . م « 1277 » في أذان الصلاة جماعة من الرجال والنساء لابدّ أن يكون المؤذّن من الرجال ، ويجوز أن يكون من النساء إذا كانت الجماعة من النساء فقط . م « 1278 » يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط . فصل م « 1279 » يشترط في الأذان والإقامة أمور : الأوّل - النية ابتداءً واستدامةً على نحو سائر العبادات ، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة