سطحه لا يسقطان ، وكذا مع البعد الكثير .
الرابع - أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين ، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير .
الخامس - أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى .
م « 1269 » لا يشترط أن يكون في المسجد بل يجري الحكم في الأمكنة الأخرى .
م « 1270 » حيث أنّ كون السقوط على وجه الرخصة فكلّ مورد شك في شمول الحكم له أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرّق وعدمه ، أو صدق اتّحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنّهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة .
الثالث - من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة ؛ بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع ؛ إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا في السامع لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً ، وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل ، ويكتفى به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقيّة ، ويكتفي به ، لكن بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، ولو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة .
الرابع - إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما .
م « 1271 » يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه ؛ سواء كان أذان الاعلام أو أذان الاعظام ؛ أي : أذان الصلاة جماعةً أو فرادى مكروهاً كان أو مستحبّاً ، نعم لا يستحبّ
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 315
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٥