تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
م « 1262 » فصول الأذان ثمانية عشر : « اللّه أكبر » ، أربع مرّات ، و « أشهد أنّ لا إله إلّا اللّه » ، و « أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه » ، و « حيّ على الصلاة » ، و « حيّ على الفلاح » ، و « حيّ على خير العمل » ، و « أللّه أكبر » ، و « لا إله إلا اللّه » ، كلّ واحد مرّتان . م « 1263 » فصول الإقامة سبعة عشر : « اللّه أكبر » في أوّلها مرّتان ، ويزيد بعد « حيّ على خير العمل » ، « قد قامت الصلاة » مرّتين ، وينقص من « لا إله إلّااللّه » في آخرها مرّة ، ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءً منهما ، ولا إشكال من ذكرها فيهما ، بل هو أحسن من غير قصد الورود ، ولا بأس بالتكرير في « حيّ على الصلاة » أو « حي على الفلاح » للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكنّ الزائد ليس جزءً من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير ، وشهادة « أن لا إله إلّااللّه ، محمداً عبده ورسوله » ويجوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من كلّ فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل اكتفاء بالأذان فقط م « 1264 » يكره الترجيع على نحو لا يكون مناسباً للصلاة . م « 1265 » يكره تكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً ، بل يكره مطلق تكرار واحد من الفصول إلّاللإعلام . م « 1266 » يسقط الأذان في موارد : أحدها - أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط . الثاني - أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . الثالث - أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 313 | الشيخ محمد رضا نكونام