الرابع - العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
الخامس - المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ؛ لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء عليها السلام أو التعقيب ، والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، ويسقط في الموارد المذكورة رخصةً لا عزيمةً ، وإن كان الترك خصوصاً في الثلاثة الأولى أفضل .
م « 1267 » لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد ، لما عدى الصلاة الأولى ، فله أن يؤذّن للأولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .
م « 1268 » يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها - الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً ، بل لا يجوز الاتيان بهما في هذه الصورة .
الثاني - الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعةً ، وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة ؛ سواء صلّى جماعةً إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، ويشترط في السقوط أمور :
أحدها - كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة ، فمع كون إحداهما أو كليهما قضائيّةً عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم .
الثاني - اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان .
الثالث - اتّحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 314
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٤