فصل في أجزاء الصلاة
القول في الأذان والإقامة
م « 1257 » لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليوميّة ؛ أداءً وقضاءً ، جماعةً وفرادى ، حضراً وسفراً ، للرجال والنساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة ، وجعلهما شرطاً في صحّتها وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ، ولكن لا شبهة في استحبابهما مطلقاً وكان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل .
م « 1258 » يستحبّ الأذان مطلقاً ، ولا سيّما اتيان الإقامة للرجال في غير موارد السقوط ، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصّان بالفرائض اليوميّة ، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال الصلاة ثلاث مرّات .
م « 1259 » يستحبّ الأذان في الأذن اليمنى من المولود ، والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولّده ، أو قبل أن تسقط سرّته ، وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن .
م « 1260 » يستحبّ الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوماً ، وكذا كلّ من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا الدابّة إذا ساء خلقها .
م « 1261 » أنّ الأذان على قسمين : أذان الإعلام ، وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ؛ بخلاف أذان الاعلام ، فإنّه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت ، وأمّا أذان الصلاة فمتّصل بها وإن كان في آخر الوقت .