للسجود والتشهّد جاز له الصلاة مؤمياً للسجود ، ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته .
م « 1238 » السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، وعلى التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة فإنّها تخرق الحجب السبع ، وتستنير إلى الأرضين السبع .
م « 1239 » إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب .
م « 1240 » إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن وإلّا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلّا اكتفى به .
فصل في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع :
أحدها - الحمّام وإن كان نظيفاً حتّى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا بأس بالصلاة على سطحه .
الثاني - المزبلة .
الثالث - المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك .
الرابع - المكان الكثيف الذي يتنفّر منه الطبع .