الخامس - المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر .
السادس - بين المسكر .
السابع - المطبخ وبيت النار .
الثامن - دور المجوس إلّاإذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف .
التاسع - الأرض السبخة .
العاشر - كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف .
الحادي عشر - أعطان الإبل وإن كنست ورشّت .
الثاني عشر - مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم .
الثالث عشر - على الثلج والجمد .
الرابع عشر - قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة .
الخامس عشر - مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف .
السادس عشر - الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت وبطلت .
السابع عشر - في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج .
الثامن عشر - في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال وتزول الكراهة بالتغطية .
التاسع عشر - بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له .
العشرون - مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة .
الحادي عشر - إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كلّ شيء
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 305
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٠٥