تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الخامس - المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . السادس - بين المسكر . السابع - المطبخ وبيت النار . الثامن - دور المجوس إلّاإذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف . التاسع - الأرض السبخة . العاشر - كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف . الحادي عشر - أعطان الإبل وإن كنست ورشّت . الثاني عشر - مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم . الثالث عشر - على الثلج والجمد . الرابع عشر - قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة . الخامس عشر - مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف . السادس عشر - الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت وبطلت . السابع عشر - في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج . الثامن عشر - في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال وتزول الكراهة بالتغطية . التاسع عشر - بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له . العشرون - مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة . الحادي عشر - إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كلّ شيء