شاغل .
الثاني والعشرون - إذا كان قدّامه إنسان مواجه له .
الثالث والعشرون - إذا كان مقابله باب مفتوح .
الرابع والعشرون - المقابر .
الخامس والعشرون - على القبر .
السادس والعشرون - إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل .
السابع والعشرون - بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان : أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر .
الثامن والعشرون - بيت فيه كلب غير كلب الصيد .
التاسع والعشرون - بيت فيه جنب .
الثلاثون - إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها .
الواحد والثلاثون - إذا كان قدامه ورد .
الثاني والثلاثون - إذا كان قدامه بيد حنطة أو شعير .
م « 1241 » لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
م « 1242 » لا بأس بالصلاة خلف قبور الائمّة عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام .
م « 1243 » يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صفّ للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه ، إذا كان في معرض المرور ، وإن علم بعدم المرور
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 306
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٠٦