تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
فعلًا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخطّ ولا يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق ، والتوجّه إلى الخالق . م « 1244 » يستحبّ الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة ، وفيه تعدل ألف صلاة والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثمّ مسجد الجامع ، وفيه تعدل مأة ، ومسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثنى عشر ، ويستحبّ أن يجعل في بيته مسجداً ؛ أي : مكاناً معدّاً للصلاة فيه ، وإن لا يجري عليه أحكام المسجد ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ ، وأفضل البيوت بيت المخدع ؛ أي : بيت الخزانة في البيت . م « 1245 » تستحبّ الصلاة في مشاهد الائمّة عليهم السلام ، وهي البيوت التي أمر اللّه تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر : « أنّ الصلاة عند علي عليه السلام بمأتي ألف صلاة » ، وكذا يستحبّ في روضات الأنبياء ، ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد بل الأحياء منهم أيضاً . م « 1246 » يستحبّ تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد اللّه عليه السلام يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال عليه السلام « لا ، بل هيهنا وهيهنا ، فإنّها تشهد له يوم القيامة » ، وعنه عليه السلام : « صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة » « 1 » . م « 1247 » يكره لجارّ المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر ، قال النبي صلى الله عليه وآله : « لا
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 3 ، ص 474