تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
م « 1216 » لا تجوز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض ، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها . م « 1217 » لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف . م « 1218 » لا تجوز السجدة على ورق الشاي ولا على القهوة ، ولا على الترياك . م « 1219 » لا يجوز على الجوز واللوز ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق . م « 1220 » يجوز على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز . م « 1221 » لا بأس بالسجدة على نوى التمر ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل . م « 1222 » لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس لا قبله . م « 1223 » الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض . م « 1224 » يجوز السجود على الأوراق الغير المأكولة . م « 1225 » لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها . م « 1226 » يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه . م « 1227 » لا بأس بالسجود على التنباك . م « 1228 » لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء . م « 1229 » يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة ، وكذا الثوب المتّخذ من الخوص .