م « 1216 » لا تجوز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض ، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها .
م « 1217 » لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف .
م « 1218 » لا تجوز السجدة على ورق الشاي ولا على القهوة ، ولا على الترياك .
م « 1219 » لا يجوز على الجوز واللوز ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق .
م « 1220 » يجوز على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز .
م « 1221 » لا بأس بالسجدة على نوى التمر ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل .
م « 1222 » لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس لا قبله .
م « 1223 » الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض .
م « 1224 » يجوز السجود على الأوراق الغير المأكولة .
م « 1225 » لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها .
م « 1226 » يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه .
م « 1227 » لا بأس بالسجود على التنباك .
م « 1228 » لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء .
م « 1229 » يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة ، وكذا الثوب المتّخذ من الخوص .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 302
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٠٢