بالصلاة لا كراهة ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة .
م « 1210 » تترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ، ويصلّي قائماً .
م « 1211 » تجوز الصلاة مقدّماً على قبر المعصوم ، أو مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب والاحتراز منهما حسن ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
م « 1212 » يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس أيضاً ، فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضّة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن .
م « 1213 » لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به .
م « 1214 » لا يجوز السجود على البلور والزجاجة .
م « 1215 » يجوز على الطين الأرمني والمختوم .