م « 1230 » لا يجوز السجود على القنب .
م « 1231 » لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه .
م « 1232 » لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ؛ لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
م « 1233 » يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقّي والرمان بعد الانفصال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما .
م « 1234 » يجوز السجود على القرطاس ، وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الأبريسم والحرير وكان فيه شيء من الثورة ؛ سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
م « 1235 » إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتان ، وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفّه مع الترتيب .
م « 1236 » يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصحّ على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلّاالطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
م « 1237 » إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 303
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٠٣