تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ويقدر عليهما جالساً فالأولى الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق فله التخيير . السابع - أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّيةً إلى الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تكن متعديّةً فلا مانع إلّامكان الجبهة ، فإنّه يجب طهارته ، وإن لم تكن نجاسته متعدية . الثامن - أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة . م « 1205 » يكره أن يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد ؛ بحيث تكون المرأة مقدّمةً على الرجل أو مساويةً له ، إلّامع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا يكره إلّامع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة ، كما أنّ الكراهة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق ، وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما ترتفع أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة ، وإن لم يبلغ عشرة أذرع . م « 1206 » لا فرق في الحكم المذكور بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ، أو مختلفين بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبي والصبيّة . م « 1207 » لا فرق في الحكم المذكور بين النافلة والفريضة . م « 1208 » الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار لا كراهة ، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر جوازاً أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها . م « 1209 » إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولةً