م « 1201 » تجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين ، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل تجوز مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدّم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما .
م « 1202 » لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها .
الثالث - أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها .
م « 1203 » مع عدم الاطمئنان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها ، نعم لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل .
الرابع - أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه كما بين الصفين من القتال ، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس .
الخامس - أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القران ، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته .
السادس - أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي .
م « 1204 » لا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلّامؤمياً ، وفي الآخر لا يقدر عليه
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 299
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩٩