إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته .
م « 1185 » إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلّا صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال .
م « 1186 » تصحّ صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة وإن كان مقصّراً .
م « 1187 » الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي . وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
م « 1188 » الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلّاباذن الباقين .
م « 1189 » إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً ، فإن أمضاه الحاكم ولايةً على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل ، وتكون باقيةً على ملك المالك الأوّل .
م « 1190 » من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرّف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق .
م « 1191 » إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين ، بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلّاإذا علم رضاء الديّان بأن كان الدين قليلًا ، والتركة كثيرة ، والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلّا فلا يصحّ التصرّف فيه حتّى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيراً أو غائباً أو نحو ذلك .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 296
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩٦