المكان يعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة فيه وإلّا فلا ، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها أو فيه إن لم يكن سقف أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة ، وإن لم يعد تصرّفاً فيه فلا ، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ؛ إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها وإلّا فلا .
م « 1180 » تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها .
م « 1181 » لا تبطل الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب بفصل عشرين ذراعاً أو أقلّ ، وعدم بطلانها أيضاً إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ؛ لأنّ الحكم بالبطلان غير موجّه لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف ويوجب البطلان .
م « 1182 » إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت وإذا كان لوح منها غصباً فيختصّ البطلان بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح .
م « 1183 » لا تبطل الصلاة على دابّة خيط خرجها بخيط مغصوب ؛ لأنّ الخيط يعدّ تالفاً ، ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض إلّاإذا أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته فتبطل الصلاة .
م « 1184 » المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف ، كما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ، وأمّا المضطرّ
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 295
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩٥