تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

فصل في مكان المصلّي

م « 1175 » المراد بالمكان ما استقرّ عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوه . ويشترط فيه أمور : أحدها - إباحته ؛ م « 1176 » الصلاة في المكان المغصوب باطلة ؛ سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن ، وحقّ غرماء الميّت وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه ، وحقّ السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب ونحو ذلك ، وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا أو ناسياً فلا تبطل ، نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك . م « 1177 » إذا كان المكان مباحاً ولكن فرض عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس . م « 1178 » إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ، وإلّا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً بطلت في الصورتين . م « 1179 » إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب فإن كان التصرّف في ذلك