الرابع - لبس السراويل .
الخامس - أن يكون اللباس من القطن أو الكتان .
السادس - أن يكون أبيض .
السابع - لبس الخاتم من العقيق .
الثامن - لبس النعل العربيّة .
التاسع - ستر القدمين للمرأة .
العاشر - ستر الرأس في الأمة والصبيّة ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ .
الحادي عشر - لبس أنظف ثيابه .
الثاني عشر - استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : « الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة » .
الثالث عشر - ستر ما بين السرّة والركبة .
الرابع عشر - لبس المرأة قلادتها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 293
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩٣