الحادي والعشرون - الصلاة في ثوب لاصق ووبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
الثاني والعشرون - السنجاب .
الثالث وعشرون - ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق .
الرابع والعشرون - الثوب الذي يوجب التكبّر .
الخامس والعشرون - لبس الشائب ما يلبسه الشبان .
السادس والعشرون - الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ .
السابع والعشرون - الصلاة في النعل من جلد الحمار .
الثامن والعشرون - الثوب الضيق الملاصق بالجلد .
التاسع والعشرون - الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل .
الثلاثون - استصحاب الدرهم الذي عليه صورة .
الواحد والثلاثون - إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
الثاني والثلاثون - الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها .
فصل في ما يستحبّ من اللباس
م « 1174 » وهي أيضاً أمور :
أحدها - العمامة مع التحنّك .
الثاني - الرداء ؛ خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه .
الثالث - تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ .