تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الحادي والعشرون - الصلاة في ثوب لاصق ووبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به . الثاني والعشرون - السنجاب . الثالث وعشرون - ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق . الرابع والعشرون - الثوب الذي يوجب التكبّر . الخامس والعشرون - لبس الشائب ما يلبسه الشبان . السادس والعشرون - الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ . السابع والعشرون - الصلاة في النعل من جلد الحمار . الثامن والعشرون - الثوب الضيق الملاصق بالجلد . التاسع والعشرون - الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل . الثلاثون - استصحاب الدرهم الذي عليه صورة . الواحد والثلاثون - إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . الثاني والثلاثون - الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها .

فصل في ما يستحبّ من اللباس

م « 1174 » وهي أيضاً أمور : أحدها - العمامة مع التحنّك . الثاني - الرداء ؛ خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه . الثالث - تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ .