وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن .
السادس - في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك ؛ أي : التلحّي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له .
السابع - اشتمال الصمّاء ، بأن يجعل الرداء على كتفه ، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف .
الثامن - التحزّم للرجل .
التاسع - النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلّا أبطل .
العاشر - اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة .
الحادي عشر - الخاتم الذي عليه صورة .
الثاني عشر - استصحاب الحديد البارز .
الثالث عشر - لبس النساء الخلخال الذي له صوت .
الرابع عشر - القباء المشدود بالزرورة الكثيرة أو بالحزام .
الخامس عشر - الصلاة محلول الازرار .
السادس عشر - لبس لباس الشهرة إذا لم يصلّ إلى حدّ الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته .
السابع عشر - ثوب من لا يتوقّى من النجاسة ؛ خصوصاً شارب الخمر ، وكذا متّهم الغصب .
الثامن عشر - ثوب ذو تماثيل .
التاسع عشر - الثوب الممتزج بالأبريسم .
العشرون - ألبسة الكافر وأعداء الدين .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 291
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩١