تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن . السادس - في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك ؛ أي : التلحّي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له . السابع - اشتمال الصمّاء ، بأن يجعل الرداء على كتفه ، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف . الثامن - التحزّم للرجل . التاسع - النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلّا أبطل . العاشر - اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة . الحادي عشر - الخاتم الذي عليه صورة . الثاني عشر - استصحاب الحديد البارز . الثالث عشر - لبس النساء الخلخال الذي له صوت . الرابع عشر - القباء المشدود بالزرورة الكثيرة أو بالحزام . الخامس عشر - الصلاة محلول الازرار . السادس عشر - لبس لباس الشهرة إذا لم يصلّ إلى حدّ الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته . السابع عشر - ثوب من لا يتوقّى من النجاسة ؛ خصوصاً شارب الخمر ، وكذا متّهم الغصب . الثامن عشر - ثوب ذو تماثيل . التاسع عشر - الثوب الممتزج بالأبريسم . العشرون - ألبسة الكافر وأعداء الدين .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 291 | الشيخ محمد رضا نكونام