Skip to main content

حقيقة الشريعة في فقه العروة — Page 293

Contributors:

P.293
الرابع - لبس السراويل . الخامس - أن يكون اللباس من القطن أو الكتان . السادس - أن يكون أبيض . السابع - لبس الخاتم من العقيق . الثامن - لبس النعل العربيّة . التاسع - ستر القدمين للمرأة . العاشر - ستر الرأس في الأمة والصبيّة ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ . الحادي عشر - لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر - استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : « الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة » . الثالث عشر - ستر ما بين السرّة والركبة . الرابع عشر - لبس المرأة قلادتها .