م « 1170 » المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فيجب كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة .
م « 1171 » إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤكل فتصحّ الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائياً ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه ؛ كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به .
م « 1172 » تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق ، كالجورب ونحوه .
فصل في ما يكره من اللباس حال الصلاة
م « 1173 » وهي أمور :
أحدها - الثوب الأسود حتّى للنساء ، عدا الخفّ والعمامة والكساء ، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ كراهةً ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني - الساتر الواحد الرقيق .
الثالث - الصلاة في السروال وحده ، وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً .
الرابع - الاتزار فوق القميص .
الخامس - التوشّح ، وتتأكّد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى ،