فيه ، كما لا يكره على الصبي المميّز .
م « 1158 » لا بأس ولا كراهيّة بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها .
م « 1159 » إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فلا كراهيّة .
م « 1160 » لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، وإن تصدق عليه الآنية كما مرّ ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث أنّه يعدّ من المحمول ، كما لا بأس إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه ، وعلّق رأس الزنجير ، وإن كان مكروهاً ؛ لأنّه تزيين بالذهب ولكن تصحّ الصلاة فيه أيضاً .
م « 1161 » لا فرق في كراهيّة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً .
م « 1162 » لا بأس بافتراش الذهب والتدثّر به .
فصل في أحكام الساتر
م « 1163 » يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك .
م « 1164 » يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته ؛ كأن يلبس الجندي لباس العالم ، وكذا يحرم لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس من ملابس الرسميّة في العلن وإن لم تبطل الصلاة فيهما .
م « 1165 » إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش ، فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة ينجّ فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر