العورة صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلًا ، أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فيتكرّر الصلاة بأن يصلّي صلاة المختار تارةً ، ومؤمياً للركوع والسجود وأخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً ويستر قبله بفخذيه ، وينحني للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيؤمى برأسه ، وإلّا فبعينيه ، ويجعل الانحناء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه ، وفي صورة القيام يجعل يده على قُبُله .
م « 1166 » إذا وجد ساتراً لأحدى عورتيه فيقدّم الدبر .
م « 1167 » يجوز للعراة الصلاة متفرّقين ، وتجوز بل تستحبّ لهم الجماعة وإن استلزم للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدّمهم بركبتيه ويؤمون للركوع والسجود إلّاإذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض ، فيصلّون قائمين صلاة المختار تارةً ، ومع الايماء أخرى .
م « 1168 » يجب تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
م « 1169 » إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو مغصوب ، والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلّي عارياً وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلّامقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الأولى ويتخيّر بينهما في الثانية .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 289
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٨٩