تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
م « 1151 » إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل فتجوز الصلاة فيه . م « 1152 » إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه . م « 1153 » الثوب من الأبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه . م « 1154 » إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلّا لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذ عارياً ، وكذا إذا في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس فتجوز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه ، وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً . م « 1155 » إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والميتة والمغصوب قدّم النجس على الجميع ، ثمّ غير المأكول ، ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما ، ثمّ الميتة فيتأخّر المغصوب عن الجميع . م « 1156 » يجوز للصبي لبس الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه ، وتصحّ صلاته فيه ؛ بناءً على المختار من كون عبادته شرعيّة . م « 1157 » يكره استعمال الذهب للرجال ، ويجوز ويكره لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل اجتناب الملحم به ، والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق في جوازه بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ ، كالخاتم والزرّ ونحوهما ، كما لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، أو بشدّ الأسنان به بل لا كراهيّة بالصلاة في ما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن اطلق عليهما اسم اللبس ، وأمّا النساء فلا كراهيّة في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ