م « 1143 » لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف ، بل على أربعة أصابع أيضاً .
م « 1144 » لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
م « 1145 » لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلةً من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
م « 1146 » لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
م « 1147 » يجوز لبس الحرير لمن كان قملًا على خلاف العادة لدفعه ، وتجوز الصلاة فيه حينئذ .
م « 1148 » إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً فلا تجب الإعادة .
م « 1149 » يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة ، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحّة الصلاة ، وإن كان كافياً في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق .
م « 1150 » الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الأبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الأبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 286
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٨٦